الدخول والإقامة والمغادرة

 


خدمات سياحية | مرافق سياحية | ثقافة وترفيه

آ-إجراءات الدخول

يجب أن يكون في حوزة الأجنبي عند الدخول إلى سورية :

جواز سفر لمدة لا تقل عن شهر بعد انتهاء مدة تأشيرة الدخول و صالح للدخول إلى سورية وصادر عن دولة تعترف بها سورية ،وليس عليه تأشيرة إسرائيلية ،وأن لا يكون اسم حامله مدرجا في قائمة الممنوعين من دخول سورية .

تأشيرة دخول أو مرور ممنوحة من القنصلية السورية في البلد الأصلي الأجنبي أو بلد إقامته ، وفي حال عدم وجود قنصلية سورية هناك يمكن منح التأشيرة في مركز الدخول إلى سورية .

وتشمل التأشيرة الموضوعة على جواز السفر الزوجة وجميع أولادها المذكورين في الجواز إلا إذا نص فيها صراحة على أسماء غير المشمولين . ويعفى العرب من تأشيرة الدخول أو المرور أو المغادرة .

وأما أنواع التأشيرات السورية فهي كما يلي :

آ- تأشيرة الدخول :
وهي صالحة لمدة ستة أشهر من تاريخ منحها وتخدم إما لسفرة واحدة أو لعدة سفرات ويمكن استثناء منحها لمدة سنة .

ب-تأشيرة المرور :
وهي لثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة . وتخدم إما لسفرة واحدة أولعدة سفرات وتجيز لحاملها الإقامة ثلاثة أيام في سورية .

ج- التأشيرات المجانية للمجموعات السياحية :
المؤلفة من ثمانية أشخاص فأكثر : وتمنح من قبل دوائر الهجرة على الحدود عند إبراز جواز سفر جماعي عليه صور حامليه أو بموجب لائحة صادرة عن مكاتب شركات سياحية على أن يحمل كل مشترك جواز سفره الخاص .
أما المجموعات السياحية القادمة من روسيا و الدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي سابقا فلا تمنح هذه التأشيرة المجانية على الحدود البرية أو البحرية ، وتمنح لها فقط إذا قدمت جوا إلى مطارات دمشق أو حلب أو اللاذقية ضمن الشروط التالية :
أن تحمل جدول مجموعة سياحية لا يقل عددها عن ثمانية مشاركين صادر و مختوم من مكتب سياحي في البلد القادمة منه المجموعة .
إبراز وثيقة صحية لكل مشارك تثبت خلوه من الأمراض السارية و خاصة مرض الإيدز ، ويمكن للمستوصفات الصحية في المطارات التأكد من صحة هذه الوثائق .
المكتب السياحي السوري المستورد للمجموعة مسؤول عن تخلف أي فرد من أفراد المجموعة عند المغادرة .

إن رسم تأشيرة الدخول إلى سورية لمرة واحدة هو 60 ليرة و رسم تأشيرة المرور 30 ليرة و يعفى من أداء هذا الرسم ، العرب ومواطنو الدانمرك و فنلندا وقبرص و كندا و استراليا و رومانيا ويوغسلافيا و دول الاتحاد السوفيتي سابقا و كوريا الشمالية وتشاد وناميبيا والفاتيكان ويطبق مبدأ المعاملة بالمثل في حساب رسم التأشيرة بالنسبة إلى مواطني الدول الأخرى .
ويجب الدخول و المغادرة من البوابات السورية الجوية ( دمشق و حلب و اللاذقية ) أو البحرية (اللاذقية – طرطوس – بانياس ) أو البرية ( درعا – جديدة يابوس – التنف – الدبوسية –الجوسية – كسب – جرابلس – ميدان أكبس – باب الهوى – البوكمال – القامشلي – اليعربية – تل أبيص ) وتؤشر دائرة الهجرة في هذه البوابات على جوازات السفر عند الدخول و المغادرة .

ب – إجراءات الإقامة في سورية :

يطلب من الأجنبي – غير العربي – الذي يرغب في الإقامة في سورية لأكثر من 15 يوما أن يتقدم خلال هذه الفترة من إدارة الهجرة بإقرار عن حالته ليصار إلى منحه الإقامة لمدة أقصاها ستة أشهر مجزأة أو دفعة واحدة ، تختم على جواز سفره ، و إذا استمرت الإقامة أكثر من ستة أشهر فيمنح الإقامة المؤقتة .

أما اللبناني فعليه مراجعة قسم الشرطة خلال ستة أيام من تاريخ دخوله إلى سورية لمنحه بطاقة تعريف شخصية تسهيلا لإقامته و تنقلاته في سورية .

أما السوري القادم إلى سورية بجواز سفر أجنبي فلا يلزم بالحصول على تأشيرة دخول من القنصلية السورية ويمنح التأشيرة عند دخوله مجانا ، و لا يلزم بالحصول على إقامة ، وإذا غادر البلاد خلال 30 يوما من دخوله لا يحتاج إلى مراجعة دائرة الهجرة و الجوازات و لا إلى التسجيل في السجلات المدنية و الحصول على بطاقة الهوية الشخصية السورية و لا على موافقة شعبة التجنيد بالنسبة إلى الذكور بين 18/50 سنة .

يمنح العرب تراخيص العمل بعد حصولهم على بطاقة الإقامة و يستفيدون من جميع التشريعات العمالية السورية دون التقيد بمبدأ المعاملة بالمثل و كذلك يستفيد منها الأجانب من مواليد سورية الذين أقاموا فيها ثلاث سنوات متصلة أو خمس سنوات متقطعة خلال العشر السنوات السابقة .

ج إجراءات المغادرة :

جواز السفر السوري :

على السوري أن يستحصل على جواز سفر يمنح عادة لمدة سنتين و قابلا للتجديد مرتين ، ويصدر الجواز لمدة ست سنوات مباشرة بالنسبة لدافع البدل النقدي أو المعفي من خدمة العلم صحيا أو وحيد والديه أو من تجاوز الخمسين من عمره أو من أدى خدمة العلم أو النساء والأطفال دون 16 سنة وحال بلوغهم هذا السن .
ويحدد وزير الداخلية رسوم جواز السفر على أن لا تتجاوز الألف ليرة سورية .

تأشيرة الخروج :

يترتب على السوري الحصول على تأشيرة خروج إلا في حال المغادرة إلى الأردن أو مصر ، أو اليمن ، أو الكويت ، وتخدم هذه التأشيرة لمدة شهر واحد و يجوز منحها لثلاثة أشهر و لعدة مغادرات .

ويترتب على الأجنبي – غير العربي – الذي زادت إقامته في سورية عن سنة واحدة الحصول على تأشيرة الخروج من إدارة الهجرة ، صالحة لستة أشهر و لسفرة واحدة .

ويجب على الجميع مغادرة سورية من أحد مراكز الحدود الرسمية و يؤشر على جواز السفر بخاتم و تاريخ المغادرة .

إن رسم المغادرة من المطارات السورية هو 100 ليرة للمغادرين إلى البلاد العربية و 200 ليرة سورية للمغادرين إلى البلاد الأجنبية ويترتب على هذا الرسم على كل سوري أو أجنبي يغادر البلاد بالطائرة .

أما رسم خروج السوريين فهو :

200 ليرة إلى لبنان بالبطاقة الشخصية
300 ليرة إلى البلاد العربية الأخرى بالبطاقة الشخصية .
600 ليرة إلى بقية البلاد العربية بجواز سفر .
1500 ليرة إلى البلاد الأجنبية .
800 ليرة للسيارة السورية إلى لبنان .
1200 ليرة للسيارة إلى باقي البلاد .
 


 تقع مكاتب إدارة الهجرة و الجوازات في حلب – آخر شارع المارتيني ـ خلف فندق شهباء الشام، و لديها مناوبون خارج أوقات الدوام

 

 

 

 

 

 

 

 

Qenshrin.com
Qenshrin.net


 
All Right reserved @ Qenshrin  2003- 2014