أحكام القطع  والجمارك


 

خدمات سياحية | مرافق سياحية | ثقافة وترفيه

 

أولاً: أحكام القطع

لم يعد يترتب على القادم الأجنبي أن يصرف مائة دولار أمريكي بالسعر الرسمي عند دخوله البلاد ، وقد كان سابقا يخسر ما يقارب الثلاثة آلاف ليرة سورية عند صرفه هذا المبلغ ، لذلك الغي هذا الصرف تشجيعا للسياحة .
كما أصبح الأجنبي معفى من التصريح بالقطع الأجنبي الذي يحمله عند الدخول و الخروج إذ لم يتجاوز الخمسة آلاف دولار ، و إذ زاد المبلغ عن ذلك فعليه التصريح عند الدخول ليتمكن من إخراج المبلغ عند المغادرة . كما يجوز إدخال العملة السورية إلى البلاد بدون حدود ، و لا يجوز إخراجها عند المغادرة . و يوجد فرع للمصرف التجاري السوري في كل بوابة دخول على الحدود ويعتمد السعر الرائج في الصرف للمسافرين كما يجب على الجميع صرف القطع الأجنبي لدى المصارف السورية بالسعر الرائج في الدول المجاورة ويعادل الآن 46 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد ، ولا يجوز صرفه لدى أية جهة أخرى ، كما يجب على الأجانب و العرب – عدا اللبنانيين – سداد فواتير الفنادق الدولية و الممتازة و الأولى و الثانية بالقطع الأجنبي و أما فواتير الفنادق من الدرجة الثالثة أو الغير مصنفة فيسددها الأجنبي بالليرات السورية . ويجوز للمقيم إخراج ألفي دولار أمريكي كمخصصات سفر إلا في حال السفر إلى الأردن أو لبنان فيسمح بإخراج خمسة آلاف ليرة سورية فقط .



ثانياً: الأحكام الجمركية

1 – ما يجوز للأجنبي إدخاله معه :

إن الهدايا و الأمتعة الشخصية و الأدوات الخاصة بالمسافرين و المعدة للاستعمال الشخصي معفاة من الرسوم ومن تقديم بيان بها  ويعتبر التصريح الشفهي للمسافر عنها بمثابة ضمانة كافية لإخراج بعضها ، و من هذه الأشياء :

آ – الأشياء الاستهلاكية :

و هي ليتر ماء معطر و كمية صغيرة من العطور و زجاجة خمر و ليتر من المشروبات الروحية و 240 غرام من التبغ أو التنباك أو 200 سيكارة ( بالنسبة للعرب 400 سيكارة ) أو 50 سيكارا .

ب – الأشياء الشخصية :

الألبسة و الحاجيات الأخرى , وآلة تصوير شمسي مع فلمين و آلة تصوير سينمائي صغيرة مع فلمين و منظار مزدوج و آلة موسيقية و راديو محمول و خمس اسطوانات ميكروسيون و آلة تسجيل محمولة مع ثلاثة أشرطة و مصوغات شخصية لا يزيد وزنها على 500 غراما وعربة طفل و مكواة وآلة كاتبة و دراجة عادية و قارب بحري صغير و جهاز صيد سمك و جهاز تزلج و مضرب تنس و بندقية صيد مرخصة من بلده ، وألبسة و حوائج شخصية و قطع قماشية من أجل خياطتها في سورية ، و تسجل بعض الأشياء المذكورة آنفا على دفتر مرور السيارة أو على الصفحة قبل الأخيرة من جواز السفر .

ج – الأشياء الأخرى المؤمنة رسومها :


لإعادة تصديرها على ألا تزيد قيمتها على 7500 ليرة سورية و يسدد التأمين عنها و يبقى ساري المفعول لمدة تسعة أشهر يمكن استرداده خلالها . و إذا زادت القيمة عن هذا المبلغ فيجب تنظيم بيان ترانزيت بها .

د – أشياء تسدد رسومها :


بمعدل مقطوع قدره 25% من قيمتها :
إن الأشياء التي يصطحبها المسافر ولا تدخل ضمن الإعفاءات المذكورة في الفقرات السابقة و تكون معدة عادة للاستعمال الشخصي و ليس للاتجار ، يمكن تخليصها و إدخالها بتسديد رسم مقداره 25% من قيمتها المقدرة على أن تكون قيمتها بحدود المبالغ التالية :

15000 ليرة للقادمين من الخليج
5000 ليرة للقادمين عن طريق المطارات
4000 ليرة للقادمين عن طريق البر أو البحر من البلدان المجاورة .
3000 ليرة للقادمين من لبنان و الأردن و تركيا .

هـ – ودائع المسافرين :

إن الأشياء التي لا تنطبق عليها حالات الإعفاء أو تأمين الرسوم يمكن إبقاؤها بموجب قسيمة تخدم الإيداع لمدة ستة أشهر بدون أن يترتب عليها رسم تخزين و بعد هذه المدة إذا لم يطالب بها تباع بالمزاد ، ويمكن سحبها بإبراز القسيمة الجمركية .

و – إدخال السيارات السياحية الخاصة :


يسمح لأصحاب السيارات المقيمين بشكل دائم في الخارج والقادمين إلى سورية بقصد الإقامة المؤقتة ، إدخال سيارة سياحية بموجب دفتر مرور دولي ( تريبتيك ) و يخدم لمدة مكوث في سورية مجموعها ستة أشهر متصلة أم منقطعة في السنة الواحدة على ألا تتجاوز الشهرين في الدخول الواحد ويخدم اللبنانيين ثلاثة أشهر في السنة على ألا تتجاوز فترة المكوث 15 يوما متصلة ، ويمكن تمديد الإدخال للسيارة شهرا واحدا إضافيا مقابل رسم خدمات يعادل 51 دولارا عن كل أسبوع أو جزئه .

ونورد فما يلي شرح يتناول مدة مكوث السيارات غير السورية في سورية :

- بالنسبة للسيارات اللبنانية :

تكون المدة 4 أشهر في السنة بموجب دفتر المرور قابلة للتجديد شهرا خامسا يشترط أن لا تتجاوز مهلة المكوث 15 يوما خلال السفرة الواحدة و هي قابلة للتجديد 15 يوما أخرى .
أما إذا كان مستند الدخول هو بطاقة إدخال مؤقتة فتكون المهلة 15يوما قابلة للتمديد لمدة 15 يوما اعتبارا من تاريخ انتهاء المهلة السابقة .

- بالنسبة للسيارات الأردنية :

بموجب بطاقة إدخال مؤقت لمدة خمسة عشر يوما قابلة للتمديد لمدة خمسة عشر يوما للسوريين المقيمين في الأردن .
بموجب دفتر مرور دولي لمدة شهرين قابلة للتمديد خمسة عشر يوما للعرب أو غير المقيمين .
المكوث ستة أشهر في السنة على أن لا تتجاوز الشهرين في السفرة الواحدة .

- بالنسبة للسيارات العربية الأخرى :


تكون المدة ،إذا كان الإدخال بموجب دفتر، أربعة أشهر قابلة للتجديد شهرا خامسا من المديريات الإقليمية وشهرا سادسا من المديرية العامة في السنة الواحدة ، و إذا كان الإدخال ببطاقة إدخال مؤقتة فتكون المهلة 15 يوما قابلة للتمديد حتى الشهرين . أما بالنسبة للسوري المقيم خارج البلاد فتكون المدة أربعة أشهر قابلة للتجديد شهرا خامسا في السنة الواحدة إذا كان الدخول بموجب دفتر مرور عربي .

- بالنسبة للسيارات الأجنبية :

- بموجب دفتر دولي – ستة أشهر متواصلة أو منفصلة في السنة الواحدة .
- بموجب بطاقة إدخال مؤقت شهرا واحدا قابلا للتجديد حتى الشهرين .
- بموجب بيان إدخال مؤقت – سنة واحدة للأجانب المتعاقدين مع جهات القطاع العام .
- بموجب بيان إدخال مؤقت –أربعة أشهر –قابلة للتمديد بالنسبة للمغتربين السوريين.
- إن التأمين على السيارة عند دخولها إلى سورية لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين إلزامي طوال مدة مكوثها في القطر
 و التأمين يغطي الأضرار الجسدية مقابل 27 دولارا لمدة شهر واحد تسدد عند الدخول .

2 – ما يجوز للأجنبي إخراجه معه :

يجوز للأجنبي أن يخرج معه ما يعادل خمسة آلاف دولار بالقطع الأجنبي دون تصريح ولا يجوز له إخراج أي مبلغ بالليرات السورية ، أما ما يزيد عن القطع الأجنبي المذكور فيجب أن يبرز التصريح به الذي قدمه عندما دخل البلاد ليتمكن من إخراجه .
أما المقيم فيحق له أن يخرج معه ألفي دولار ، و المسافر إلى لبنان و الأردن يخرج معه خمسة آلاف ليرة سورية فقط .

وبموجب قرار وزير الاقتصاد رقم 1041 تاريخ 10/8/1997 . يعفي المغادر ( أجنبي – عربي – سوري ) من تنظيم بيان تصدير جمركي وتقديم تعهد قطع عن البضائع و المواد سورية المنشأ التي يصطحبها معه دون تحديد لكميتها و قيمتها و سواء أكانت لغاية تجارية أو غير تجارية وبموجب كتاب وزير الاقتصاد إلى المديرية العامة للجمارك رقم 7963 تاريخ 15/10/1997 يجوز للمغادر جوا أن يصطحب معه من هذه البضائع ولو حمولة شاحنة كاملة على أن لا يطبق ذلك على المغادر برا .
وجدير بالذكر أنه قبل صدور هذا القرار كان يحق للسائح أو المصطاف أو المغترب فقط أن يصطحب معه من البضائع السورية المنشأ بما لا تزيد قيمته على 300 ألف ليرة سورية ..



بطاقة شكر للموقع الرسمي لمحافظة حلب
 

 

 

 

 

Qenshrin.com
Qenshrin.net


 
All Right reserved @ Qenshrin  2003- 2014